فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2569 من 2979
"الرَّابِعَةُ": لَوْ أَوْصَى بِوَصِيَّتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيْنِ ، فَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إحْدَاهُمَا ؛ قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقْبَلُ ، لِعَدَمِ التَّعْيِينِ ، فَهِيَ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِدَارٍ لِزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو .
حجم الخط: