مَسَائِلُ: الْأُولَى": لَا يُقْطَعُ الرَّاهِنُ إذَا سَرَقَ الرَّهْنَ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْمُرْتَهِنُ الْإِمْسَاكَ ؛ وَلَا الْمُؤَجِّرُ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ ، وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الِاسْتِعَادَةِ ، مَعَ الْقَوْلِ بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ إخْرَاجُ النِّصَابِ مِنْ مَالِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ حَالَةَ الْإِخْرَاجِ ."