"الثَّالِثَةُ": يُقْطَعُ الْأَجِيرُ إذَا أُحْرِزَ الْمَالُ مِنْ دُونِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُقْطَعُ ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةِ الِاسْتِئْمَانِ وَكَذَا الزَّوْجُ إذَا سَرَقَ مِنْ زَوْجَتِهِ ، أَوْ الزَّوْجَةُ [ مِنْ زَوْجِهَا ] .
وَفِي الضَّيْفِ قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ ، وَالْآخَرُ يُقْطَعُ إذَا أُحْرِزَ مِنْ دُونِهِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ .