وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً ، فَأُعْتِقَتْ وَأَلْقَتْهُ ، قَالَ الشَّيْخُ: لِلْمَوْلَى أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَقْتَ الْجِنَايَةِ أَوْ الدِّيَةُ ، لِأَنَّ عُشْرَ الْقِيمَةِ إنْ كَانَ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ بِالْحُرِّيَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْمَوْلَى ، فَيَكُونُ لِوَارِثِ الْجَنِينِ وَإِنْ كَانَتْ دِيَةُ الْجَنِينِ أَقَلَّ ، كَانَ لَهُ الدِّيَةُ ، لِأَنَّ حَقَّهُ نَقَصَ بِالْعِتْقِ .
وَمَا ذَكَرَهُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْغُرَّةِ ، أَوْ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَكُونَ دِيَةُ جَنِينِ الْأَمَةِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ .
وَكِلَا التَّقْدِيرَيْنِ مَمْنُوعٌ ، فَإِذَنْ لَهُ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ