وَلَوْ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ فَمَاتَ عِنْدَ سُقُوطِهِ فَالضَّارِبُ قَاتِلٌ يُقْتَلُ إنْ كَانَ عَمْدًا ، وَيَضْمَنُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ شَبِيهًا ، وَيَضْمَنُهَا الْعَاقِلَةُ إنْ كَانَ خَطَأً .
وَكَذَا لَوْ بَقِيَ ضِمْنًا وَمَاتَ ، أَوْ وَقَعَ صَحِيحًا وَكَانَ مِمَّنْ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ .
وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْحَالَاتِ .
وَلَوْ أَلْقَتْهُ حَيًّا فَقَتَلَهُ آخَرُ ، فَإِنْ كَانَتْ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةً ، فَالثَّانِي قَاتِلٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ وَيُعَزَّرُ .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَقِرَّةً ، فَالْأَوَّلُ قَاتِلٌ وَالثَّانِي آثِمٌ يُعَزَّرُ لِخَطَئِهِ .
وَلَوْ جُهِلَ حَالُهُ حِينَ وِلَادَتِهِ .
قَالَ الشَّيْخُ: سَقَطَ الْقَوَدُ لِلِاحْتِمَالِ ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ .