وَلَوْ ضَرَبَهَا ، فَأَلْقَتْ عُضْوًا كَالْيَدِ ، فَإِنْ مَاتَتْ ، لَزِمَهُ دِيَتُهَا وَدِيَةُ الْحَمْلِ .
وَلَوْ أَلْقَتْ أَرْبَعَ أَيْدٍ ، فَدِيَةُ جَنِينٍ وَاحِدٍ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ وَلَوْ أَلْقَتْ الْعُضْوَ ، ثُمَّ أَلْقَتْ الْجَنِينَ مَيِّتًا ، دَخَلَتْ دِيَةُ الْعُضْوِ فِي دِيَتِهِ .
وَكَذَا لَوْ أَلْقَتُهُ حَيًّا فَمَاتَ .
وَلَوْ سَقَطَ وَحَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةٌ ، ضَمِنَ دِيَةَ الْيَدِ حَسْبُ .
وَلَوْ تَأَخَّرَ سُقُوطُهُ ، فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أَنَّهَا يَدُ حَيٍّ ، فَنِصْفُ دِيَتِهِ ، وَإِلَّا فَنِصْفُ الْمِائَةِ .