فهرس الكتاب

الصفحة 2960 من 2979

وَلَوْ ضَرَبَهَا ، فَأَلْقَتْ عُضْوًا كَالْيَدِ ، فَإِنْ مَاتَتْ ، لَزِمَهُ دِيَتُهَا وَدِيَةُ الْحَمْلِ .

وَلَوْ أَلْقَتْ أَرْبَعَ أَيْدٍ ، فَدِيَةُ جَنِينٍ وَاحِدٍ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ وَلَوْ أَلْقَتْ الْعُضْوَ ، ثُمَّ أَلْقَتْ الْجَنِينَ مَيِّتًا ، دَخَلَتْ دِيَةُ الْعُضْوِ فِي دِيَتِهِ .

وَكَذَا لَوْ أَلْقَتُهُ حَيًّا فَمَاتَ .

وَلَوْ سَقَطَ وَحَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةٌ ، ضَمِنَ دِيَةَ الْيَدِ حَسْبُ .

وَلَوْ تَأَخَّرَ سُقُوطُهُ ، فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أَنَّهَا يَدُ حَيٍّ ، فَنِصْفُ دِيَتِهِ ، وَإِلَّا فَنِصْفُ الْمِائَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت