، أَوْ هَاشِمِيٌّ ، وَكَانَ الدَّافِعُ مِنْ غَيْرِ قَبِيلِهِ .
وَالْعَامِلُونَ وَهُمْ عُمَّالُ الصَّدَقَاتِ .
وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَكْمَلَ فِيهِمْ أَرْبَعُ صِفَاتٍ: التَّكْلِيفُ ، وَالْإِيمَانُ ، وَالْعَدَالَةُ ، وَالْفِقْهُ وَلَوْ اُقْتُصِرَ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْهُ جَازَ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا .
وَفِي اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ تَرَدُّدٌ .
وَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ جَعَالَةً مُقَدَّرَةً ، أَوْ أُجْرَةً عَنْ مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ .
وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ الْكُفَّارُ الَّذِينَ يُسْتَمَالُونَ إلَى الْجِهَادِ ، وَلَا نَعْرِفُ مُؤَلَّفَةً غَيْرَهُمْ .
وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ: الْمُكَاتَبُونَ ، وَالْعَبِيدُ الَّذِينَ تَحْتَ الشِّدَّةِ ، وَالْعَبْدُ يُشْتَرَى وَيُعْتَقُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي شِدَّةٍ ، لَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ .
وَرُوِيَ: رَابِعٌ وَهُوَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَمْ يَجِدْ ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَنْهُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَالْمُكَاتَبُ ، إنَّمَا يُعْطَى مِنْ هَذَا السَّهْمِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَصْرِفُهُ فِي كِتَابَتِهِ .
وَلَوْ صَرَفَهُ فِي غَيْرِهِ ، وَالْحَالُ هَذِهِ جَازَ ارْتِجَاعُهُ ، وَقِيلَ: لَا .
وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ لَمْ يُرْتَجَعْ .
وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ كُوتِبَ ، قِيلَ: يُقْبَلُ ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِحَلِفٍ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَلَوْ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ قُبِلَ .
وَالْغَارِمُونَ وَهُمْ الَّذِينَ عَلَتْهُمْ الدُّيُونُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، فَلَوْ كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ .
نَعَمْ لَوْ تَابَ ، صُرِفَ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ ، وَجَازَ أَنْ يَقْضِيَ هُوَ .
وَلَوْ جَهِلَ فِي مَاذَا أَنْفَقَهُ ، قِيلَ: يَمْنَعُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
وَلَوْ كَانَ لِلْمَالِكِ دَيْنٌ عَلَى الْفَقِيرِ جَازَ أَنْ يُقَاصَّهُ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْغَارِمُ مَيِّتًا جَازَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَأَنْ يُقَاصَّ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مَنْ يَجِبُ نَفَقَتُهُ جَازَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ حَيًّا وَمَيِّتًا وَأَنْ يُقَاصَّ .
وَلَوْ صَرَفَ الْغَارِمُ مَا دُفِعَ