فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 2979

صَرْفُهَا إلَى بَلَدِ الْمَالِ .

وَلَوْ دَفَعَ الْعِوَضَ فِي بَلَدِهِ جَازَ .

وَلَوْ نَقَلَ الْوَاجِبَ إلَى بَلَدِهِ ضَمِنَ [ إنْ تَلِفَ ] .

وَفِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ ، الْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي بَلَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ فِي غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ .

وَلَوْ عَيَّنَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ مِنْ مَالٍ غَائِبٍ عَنْهُ .

ضَمِنَ بِنَقْلِهِ عَنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ ، مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت