صَرْفُهَا إلَى بَلَدِ الْمَالِ .
وَلَوْ دَفَعَ الْعِوَضَ فِي بَلَدِهِ جَازَ .
وَلَوْ نَقَلَ الْوَاجِبَ إلَى بَلَدِهِ ضَمِنَ [ إنْ تَلِفَ ] .
وَفِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ ، الْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي بَلَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ فِي غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ .
وَلَوْ عَيَّنَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ مِنْ مَالٍ غَائِبٍ عَنْهُ .
ضَمِنَ بِنَقْلِهِ عَنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ ، مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ .