فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 2979

الثَّانِيَةُ: الزَّوْجَةُ وَالْمَمْلُوكُ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَنْهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَكُونَا فِي عِيَالِهِ إذَا لَمْ يُعِلْهُمَا غَيْرُهُ ، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ إلَّا مَعَ الْعَيْلُولَةِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت