فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 2979

الرَّابِعُ: إذَا أُوصِيَ لَهُ بِعَبْدٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي ، فَإِنْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الْهِلَالِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَهُ سَقَطَتْ ، وَقِيلَ تَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

وَلَوْ وُهِبَ لَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ ، لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْهُوبِ [ لَهُ ] .

وَلَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ كَانَتْ عَلَى وَرَثَتِهِ ، وَقِيلَ: لَوْ قَبِلَ وَمَاتَ ثُمَّ قَبَضَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ الْهِلَالِ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت