الرَّابِعُ: إذَا أُوصِيَ لَهُ بِعَبْدٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي ، فَإِنْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الْهِلَالِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَهُ سَقَطَتْ ، وَقِيلَ تَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَلَوْ وُهِبَ لَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ ، لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْهُوبِ [ لَهُ ] .
وَلَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ كَانَتْ عَلَى وَرَثَتِهِ ، وَقِيلَ: لَوْ قَبِلَ وَمَاتَ ثُمَّ قَبَضَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ الْهِلَالِ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .