فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 2979

الثَّالِثُ: إذَا لَمْ يُقَدَّرْ لِلنَّجَاسَةِ مَنْزُوحٌ ، نُزِحَ جَمِيعُ مَائِهَا .

فَإِنْ تَعَذَّرَ نَزْحُهَا لَمْ تَطْهُرْ إلَّا بِالتَّرَاوُحِ .

وَإِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ مَائِهَا بِالنَّجَاسَةِ ، قِيلَ: يُنْزَحُ حَتَّى يَزُولَ التَّغَيُّرُ ، وَقِيلَ: يُنْزَحُ جَمِيعُ مَائِهَا ، فَإِنْ تَعَذَّرَ لِغَزَارَتِهِ ، تَرَاوَحَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ، وَهُوَ الْأَوْلَى .

وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْبِئْرِ وَالْبَالُوعَةِ خَمْسُ أَذْرُعٍ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ صُلْبَةً أَوْ كَانَتْ الْبِئْرُ فَوْقَ الْبَالُوعَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَسَبْعٌ .

وَلَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ وُصُولُ مَاءِ الْبَالُوعَةِ إلَيْهِ .

وَإِذَا حُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ لَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهُ فِي الطَّهَارَةِ مُطْلَقًا ، وَلَا فِي الْأَكْلِ وَ [ لَا فِي ] الشُّرْبِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ .

وَلَوْ اُشْتُبِهَ الْإِنَاءُ النَّجِسُ بِالطَّاهِرِ ، وَجَبَ الِامْتِنَاعُ مِنْهُمَا .

وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ مَائِهِمَا تَيَمَّمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت