وَأَمَّا الْكَيْفِيَّةُ: فَالْوَاجِبُ النِّيَّةُ ، وَالْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ .
وَحَدُّهُ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ إلَى الْحِيَاضِ ، إلَى وَادِي مُحَسِّرٍ .
وَلَا يَقِفُ بِغَيْرِ الْمَشْعَرِ ، وَيَجُوزُ مَعَ الزِّحَامِ الِارْتِفَاعُ إلَى الْجَبَلِ .
وَلَوْ نَوَى الْوُقُوفَ ثُمَّ نَامَ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، صَحَّ وُقُوفُهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَأَنْ يَكُونَ الْوُقُوفُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
فَلَوْ أَفَاضَ قَبْلَهُ عَامِدًا ، بَعْدَ أَنْ كَانَ بِهِ لَيْلًا - وَلَوْ قَلِيلًا - لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ ، إذَا كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَجَبَرَهُ بِشَاةٍ .
وَيَجُوزُ الْإِفَاضَةُ قَبْلَ الْفَجْرِ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ جُبْرَانٍ .
فَلَوْ أَفَاضَ نَاسِيًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
وَيُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ .
وَأَنْ يَدْعُوَ بِالدُّعَاءِ الْمَرْسُومِ .
أَوْ مَا يَتَضَمَّنُ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ .
وَأَنْ يَطَأَ الصَّرُورَةُ الْمَشْعَرَ بِرِجْلِهِ ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ الصُّعُودُ عَلَى قُزَحٍ ، وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ .