فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 2979

الْعَاشِرُ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ ، قِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ طَوَافَانِ ، وَقِيلَ: لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ .

وَرُبَّمَا قِيلَ: بِالْأَوَّلِ ، إذَا كَانَ النَّاذِرُ امْرَأَةً ، اقْتِصَارًا عَلَى مَوْرِدِ النَّقْلِ .

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَوِّلَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِهِ فِي تَعْدَادِ الطَّوَافِ ، لِأَنَّهُ كَالْأَمَارَةِ .

وَلَوْ شَكَّا جَمِيعًا ، عَوَّلَا عَلَى الْأَحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت