الْعَاشِرُ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ ، قِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ طَوَافَانِ ، وَقِيلَ: لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ .
وَرُبَّمَا قِيلَ: بِالْأَوَّلِ ، إذَا كَانَ النَّاذِرُ امْرَأَةً ، اقْتِصَارًا عَلَى مَوْرِدِ النَّقْلِ .
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَوِّلَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِهِ فِي تَعْدَادِ الطَّوَافِ ، لِأَنَّهُ كَالْأَمَارَةِ .
وَلَوْ شَكَّا جَمِيعًا ، عَوَّلَا عَلَى الْأَحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ