فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 2979

الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى سَبْعٍ .

وَلَوْ زَادَ عَامِدًا بَطَلَ .

وَلَا تَبْطُلُ بِالزِّيَادَةِ سَهْوًا .

وَمَنْ تَيَقَّنَ عَدَدَ الْأَشْوَاطِ ، وَشَكَّ فِيمَا بِهِ بَدَأَ فَإِنْ كَانَ فِي الْمُزْدَوَجِ عَلَى الصَّفَا ، فَقَدْ صَحَّ سَعْيُهُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِهِ .

وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَعَادَ .

وَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ مَعَ انْعِكَاسِ الْفَرْضِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت