الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى سَبْعٍ .
وَلَوْ زَادَ عَامِدًا بَطَلَ .
وَلَا تَبْطُلُ بِالزِّيَادَةِ سَهْوًا .
وَمَنْ تَيَقَّنَ عَدَدَ الْأَشْوَاطِ ، وَشَكَّ فِيمَا بِهِ بَدَأَ فَإِنْ كَانَ فِي الْمُزْدَوَجِ عَلَى الصَّفَا ، فَقَدْ صَحَّ سَعْيُهُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِهِ .
وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَعَادَ .
وَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ مَعَ انْعِكَاسِ الْفَرْضِ .