السَّابِعَةُ: مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ مِنْ الْغَلَّاتِ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ ، أَوْ الْأَمْوَالِ بِاسْمِ الْخَرَاجِ عَنْ حَقِّ الْأَرْضِ ، وَمِنْ الْأَنْعَامِ بِاسْمِ الزَّكَاةِ .
يَجُوزُ ابْتِيَاعُهُ ، وَقَبُولُ هِبَتِهِ ، وَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ عَلَى أَرْبَابِهِ ، وَإِنْ عُرِفَ بِعَيْنِهِ .