فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 2979

تَيَمُّمُهُ .

وَلَوْ فَقَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، افْتَقَرَ إلَى تَجْدِيدِ التَّيَمُّمِ .

وَلَا يُنْتَقَضُ التَّيَمُّمُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدْ الْمَاءَ .

التَّاسِعُ: مَنْ كَانَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ مَرِيضًا ، لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ بِالْمَاءِ وَلَا مَسْحِهِ ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَلَا يُبَعِّضُ الطَّهَارَةَ .

الْعَاشِرُ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ بِنِيَّةِ النَّدْبِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت