تَيَمُّمُهُ .
وَلَوْ فَقَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، افْتَقَرَ إلَى تَجْدِيدِ التَّيَمُّمِ .
وَلَا يُنْتَقَضُ التَّيَمُّمُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدْ الْمَاءَ .
التَّاسِعُ: مَنْ كَانَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ مَرِيضًا ، لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ بِالْمَاءِ وَلَا مَسْحِهِ ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَلَا يُبَعِّضُ الطَّهَارَةَ .
الْعَاشِرُ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ بِنِيَّةِ النَّدْبِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ .