فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 2979

وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا فِي يَدِ ثَالِثٍ ، بِسَبَبٍ مُوجِبٍ لِلشَّرِكَةِ كَالْمِيرَاثِ ، فَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا ، وَصَالَحَهُ عَلَى ذَلِكَ النِّصْفِ بِعِوَضٍ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ صَحَّ الصُّلْحُ فِي النِّصْفِ أَجْمَعَ وَكَانَ الْعِوَضُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ فِي حَقِّهِ وَهُوَ الرُّبُعُ ، وَبَطَلَ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ ، وَهُوَ الرُّبُعُ الْآخَرُ .

أَمَّا لَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ ، مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مُوجِبٍ لِلشَّرِكَةِ لَمْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يُقِرُّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا .

وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ ، فَصَالَحَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى سَقْيِ زَرْعِهِ أَوْ شَجَرِهِ بِمَائِهِ قِيلَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ هُوَ الْمَاءُ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، مَأْخَذَهُ جَوَازُ بَيْعِ مَاءِ الشُّرْبِ .

أَمَّا لَوْ صَالَحَهُ ، عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ أَوْ سَاحَتِهِ صَحَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْرِي الْمَاءُ مِنْهُ .

وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: صَالَحَنِي عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ مَعَ الْإِنْكَارِ أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْنِي أَوْ مَلِّكْنِي ، كَانَ إقْرَارًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت