وَلَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ ، إلَّا مَعَ التَّعَدِّي أَوْ التَّفْرِيطِ فِي الِاحْتِفَاظِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ ، سَوَاءٌ ادَّعَى سَبَبًا ظَاهِرًا كَالْحَرْقِ وَالْغَرَقِ ، أَوْ خَفِيفًا كَالسَّرِقَةِ .
وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْخِيَانَةَ أَوْ التَّفْرِيطَ وَيَبْطُلُ الْإِذْنُ بِالْجُنُونِ وَالْمَوْتِ .