عَلَى تَسْلِيمِهَا فَلَوْ آجَرَ عَبْدًا آبِقًا لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ ضُمَّ إلَيْهِ شَيْءٌ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَلَوْ مَنَعَهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْهُ ، سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ وَيُطَالِبَ الْمُؤَجِّرَ بِالتَّفَاوُتِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَظْهَرُ نَعَمْ .
وَلَوْ مَنَعَهُ ظَالِمٌ قَبْلَ الْقَبْضِ ، كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ عَلَى الظَّالِمِ ، بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ تَبْطُلْ ، وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الظَّالِمِ ، وَإِذَا انْهَدَمَ الْمَسْكَنُ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ إلَّا أَنْ يُعِيدَهُ صَاحِبُهُ وَيُمَكِّنَهُ مِنْهُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَلَوْ تَمَادَى الْمُؤَجِّرُ فِي إعَارَتِهِ ، فَفَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ ، رَجَعَ بِنِسْبَةِ مَا تَخَلَّفَ مِنْ الْأُجْرَةِ إنْ كَانَ سَلَّمَ إلَيْهِ الْأُجْرَةَ .