فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 2979

وَلَا حُكْمَ لِلْهِبَةِ مَا لَمْ تُقْبَضْ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالْهِبَةِ وَالْإِقْبَاضِ ، حُكِمَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ الْوَاهِبِ ، وَلَوْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ وَلَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ كَانَتْ مِيرَاثًا .

وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ إذْنُ الْوَاهِبِ ، فَلَوْ قَبَضَ الْمَوْهُوبَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى الْمَوْهُوبِ [ لَهُ ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت