وَلَوْ وَهَبَ مَا هُوَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ صَحَّ ، وَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ الْوَاهِبِ فِي الْقَبْضِ ، وَلَا أَنْ يَمْضِيَ زَمَانٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ ، وَرُبَّمَا صَارَ إلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ .
وَكَذَا إذَا وَهَبَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ لِلْوَلَدِ الصَّغِيرِ ، لَزِمَ بِالْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْوَلِيِّ قَبْضٌ عَنْهُ .
وَلَوْ وَهَبَهُ غَيْرُ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ الْقَبْضِ عَنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ ، وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ الْوَلِيُّ أَوْ الْحَاكِمُ .