فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 2979

وَلَوْ وَهَبَ مَا هُوَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ صَحَّ ، وَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ الْوَاهِبِ فِي الْقَبْضِ ، وَلَا أَنْ يَمْضِيَ زَمَانٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ ، وَرُبَّمَا صَارَ إلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ .

وَكَذَا إذَا وَهَبَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ لِلْوَلَدِ الصَّغِيرِ ، لَزِمَ بِالْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْوَلِيِّ قَبْضٌ عَنْهُ .

وَلَوْ وَهَبَهُ غَيْرُ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ الْقَبْضِ عَنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ ، وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ الْوَلِيُّ أَوْ الْحَاكِمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت