"الثَّانِيَةُ": لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا غُدْوَةً ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ عَشِيَّةً ، لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلَيْنِ .
وَكَذَا لَوْ شَهِدَ الْآخَرُ ، أَنَّهُ سَرَقَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ عَشِيَّةً ، لِتَحَقُّقِ التَّعَارُضِ ، أَوْ لِتَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ .