"الثَّالِثَةُ": لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ دِينَارًا ، وَقَالَ الْآخَرُ: دِرْهَمًا ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ ثَوْبًا أَبْيَضَ ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَسْوَدَ ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَمَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي ، لَكِنْ يَثْبُتُ لَهُ الْغُرْمُ ، وَلَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ .
وَلَوْ تَعَارَضَ فِي ذَلِكَ بَيِّنَتَانِ عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ، سَقَطَ الْقَطْعُ لِلشُّبْهَةِ ، وَلَمْ يُسْقِطْهُ الْغُرْمُ .
وَلَوْ كَانَ تَعَارُضُ الْبَيِّنَتَيْنِ لَا عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ، ثَبَتَ الثَّوْبَانِ وَالدِّرْهَمَانِ .