وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ: لَسْتَ بِوَلَدِي ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: لَسْتَ لِأَبِيكَ .
وَلَوْ قَالَ: زَنَتْ بِكَ أُمُّكَ ، أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، فَهُوَ قَذْفٌ لِلْأُمِّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: زَنَى بِك أَبُوكَ ، أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِي ، فَهُوَ قَذْفٌ لِأَبِيهِ .
وَلَوْ قَالَ: يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ ، فَهُوَ قَذْفٌ لَهُمَا وَيَثْبُتُ بِهِ الْحَدُّ ، وَلَوْ كَانَ الْمُوَاجِهُ كَافِرًا ، لِأَنَّ الْمَقْذُوفَ مِمَّنْ يَجِبُ لَهُ الْحَدُّ .