وَلَوْ قَالَ: وُلِدْتَ مِنْ الزِّنَا ، فَفِي وُجُوبِ الْحَدِّ لِأُمِّهِ تَرَدُّدٌ ، لِاحْتِمَالِ انْفِرَادِ الْأَبِ بِالزِّنَا ، وَلَا يَثْبُتُ الْحَدُّ مَعَ الِاحْتِمَالِ .
أَمَّا لَوْ قَالَ: وَلَدَتْكَ أُمُّك مِنْ الزِّنَا ، فَهُوَ قَذْفٌ لِلْأُمِّ ، وَهُنَا الِاحْتِمَالُ أَضْعَفُ ، وَلَعَلَّ الْأَشْبَهَ عِنْدِي التَّوَقُّفُ ، لِتَطَرُّقِ الِاحْتِمَالِ وَإِنْ ضَعُفَ .