الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالْوَصْفِ فَلَوْ بَاعَ بِحُكْمِ أَحَدِهِمَا ، لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَوْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَ ، كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ ؛ وَقِيلَ: بِأَعْلَى الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ إلَى يَوْمِ تَلَفِهِ ، وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُ أَرْشُهُ ، وَإِنْ زَادَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ، كَانَ لَهُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا .