…166 - ذكر فيه حديث ابن عمر الَّذي فيه «وأمَّا النعال السبتيَّة فإنِّي رأيت رسول الله صلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ يلبسها ويتوضأ فيها» .
…قال (( ح ) )ليس في الحديث تنصيصٌ على الغسل، وإنَّما هو مأخوذٌ مِن قوله يتوضَّأ؛ لأنَّ الأصل في الوضوء هو الغسل؛ ولأنَّ قوله «فيها» يدلُّ على الغسل، ولو أُريد المسح لقال «عليها» .
…قال (( ع ) )مطابقة الحديث للترجمة في قوله «ويتوضَّأ فيها» ، فإنَّ ظاهره أنَّه كان يغسل رِجْلَيْه وهما في نَعْلَيْه؛ لأنَّ قوله فيها، أي في النِّعال ظرف لقوله «يتوضَّأ» ، ولهذا يردُّ على مَن قال ليس في الحديث الذي ذكره تصريحٌ بذلك ... إلى آخره، وأيُّ صريح أقوى مِن هذا، وقوله ولأنَّ قوله «فيها» يدلُّ على الغسل، ولو أُريد المسح لقال «عليها» .
…قلت هذا التعليل يردُّ [1] قوله ليس في الحديث تصريحٌ بذلك، وهذا مِن العجائب حيث ادَّعى عدم التَّصريح، ثمَّ أقام دليلًا، انتهى.
…أقول مَنْ هذا مبلغ فهمه لا ينبغي أنْ يتصدَّى لردِّ كلام غيره؛ لأنَّ (( ح ) )إنَّمَا نفى التنصيص الرَّافع احتمال إطلاق وضوء الرِّجل على مسحها؛ لأنَّه احتمالٌ سائغٌ، فاحتاج إلى إقامة الدَّليل؛ ولأنَّه لو أراد نفي هذا الاحتمال وهو أنَّ الأصل في الوضوء الغسل لا المسح لقال «عليها» ، ولم يقل «فيها» .
…قوله ولا يمسح على النَّعلين، يدلُّ
ص 150
على عدم الإجزاء بالإجماع على أنَّ الخفَّين إذا انخرقا حتَّى يبدو القدمان أنَّ المسح لا يجزئ عليهما، وكذلك [2] النَّعلان.
…قال (( ح ) )في نقله الإجماع نزاع.
…قال (( ع ) )مذهب الجمهور أنَّ مخالفة الأقلِّ لا يقدح في الإجماع، ولا يشترط [3] فيه عدد التواتر عند الجمهور.
[1] قوله «يرد» ليس في (س) .
[2] قوله «وكذلك» ليس في (س) و (ظ) .
[3] في (س) (( الإجماع ويشترط ) ).