…قال (( ح ) ) [2] جمعَ بينَ قولِ عطاء لا يصحُّ [3] بيعُ الحاضرِ للبادي، معَ ترخيصه فيه بأنْ يُحْمَلَ قولُه لا يصلحُ على كراهةِ التَّنْزِيه.
…قال (( ع ) ) [4] الأوجهُ أنْ يُحْمَلَ ترخيصُه فيما إذا كانَ بلا أجرٍ، ومنعَهُ فيما إذا كانَ بأجرٍ.
…قال (( ح ) ) [5] أخذ َبقولِ مجاهدٍ في الرُّخْصَةِ الحنفيَّةُ، وتمسَّكوا بعمومِ قولهِ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» وادَّعَوا أنُّه نسخُ النَّهي، وحملَ الجمهورُ حديثَ النَّصيحةِ على العمومِ إلَّا في بيعِ الحاضرِ للبادي، فهو حاضر [6] ، والخاصُّ يقتضي على العامِّ، سواءٌ تقدَّمَ أم تأخرَ، والنَّسخُ لا يَثْبُتُ بالاحتمالِ.
…قال (( ع ) ) [7] كيفَ يقولُ هو على عمومهِ، ثمَّ يقولُ هو خاصٌّ، وأطالَ في هذا.
…قلتُ [8] وكأنَّهُ فَهِمَ أنَّ قولَه خاصٌّ، حديث النَّصيحة، وليس كذلك، وإنَّما وُصِفَ بالعمومِ حديثُ النَّصيحةِ، ووُصِفَ بالخصوصِ النَّهيُّ عن بيعِ الحاضرِ للبادي.
[1] قوله «بَابٌ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» غير واضحة في (د) .
[2] قوله « (( ح ) )» غير واضحة في (د) .
[3] في (س) «يصلح» .
[4] قوله « (( ع ) )» بياض في (د) .
[5] قوله « (( ح ) )» غير واضحة في (د) .
[6] في (د) و (س) و (ظ) «خاص» .
[7] قوله « (( ع ) )» بياض في (د) .
[8] قوله «قلت» غير واضحة في (د) .