فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 967

…ذكر فيه حديث أبي هريرة «لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ ... وفيه [2] ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً [3] يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وهو حِينَ يَنْتَهِبُهَا [4] مُؤْمِنٌ» .

…قال (( ح ) ) [5] يُسْتَفَادُ التَّقْيِيدُ بِالْإِذْنِ فِي التَّرْجَمَةِ مِن قوله

ص 439

«يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ» لأنَّ رفعَ الأبصارِ إلى الْمُنْتَهِبِ، إنَّما يكون في العادةِ عند عدمِ الإِذن.

…قال (( ع ) ) [6] هذا الجواب سبق إليه الكِرْماني فأخذَه (( ح ) ) [7] ولم ينسبه إليه.

…قال وقال الكِرْمَاني أيضًا فإنْ قيل [8] فيه قيد [9] النَّهْبُ لا يُتَصَوَّرُ إلَّا بغير إذن صاحبه فما فائدة التقييد؟

…فأجاب [10] بأنَّ المرادَ الإِذنَ الإِجماليَّ، حتَّى يخرج منها انتهابُ السناع [11] في الهبة مِن الموائد ونحوها.

…قلت [12] عاب على (( ح ) ) [13] موافقة كلامه لكلام الكِرْمَاني فجزم أنَّه أخذه منه ولم ينسبْه إليه، وهذا في السَّير [14] فماذا يقول (( ح ) ) [15] وهذا المعترض يأخذ مِن كلامه الورقة و [16] أكثر، ولا ينسب إليه منها شيء، حتَّى إنَّه في الباب السَّابق قريبًا ذكر ما قرَّره (( ح ) ) [17] فقال في آخره وهذا لمْ أرَ أحدًا مِن الشُّرَّاح حقَّق هذا الموضع.

[1] قوله «بابٌ النُّهْبَى» بياض في (د) .

[2] قوله (( وفيه ) )زيادة من (د) و (س) و (ظ) .

[3] في (ظ) «هبة» .

[4] في (ظ) «ينهبها» .

[5] قوله « (( ح ) بياض في (د) .

[6] قوله « (( ع ) بياض في (د) .

[7] قوله « (( ح ) بياض في (د) .

[8] قوله «قيل» ليس في (س) .

[9] قوله (( فيه قيد ) )زيادة من (س) .

[10] في (س) و (د) «وأجاب» .

[11] في (س) «الساع» .

[12] قوله «قلت» بياض في (د) .

[13] قوله « (( ح ) بياض في (د) .

[14] في (س) و (د) «اليسير» .

[15] قوله « (( ح ) بياض في (د) .

[16] في (س) «أو» .

[17] قوله « (( ح ) بياض في (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت