فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 967

باب إمامة العبد والمولى ... إلى أنْ قال ولا يُمنع مِن الجماعة بغير علَّة[1].

…قال (( ح ) )أي بغير ضرورة لسيِّده.

…قال (( ع ) )قيدُ السَّيد لا طائل تحته؛ لأنَّ عند الضَّرورة الشَّرعية ليس عليه الحضور منطقًا [2] ، كما لو حقَّ الحقُّ.

…قلت لضرورة سيِّده يفرَّق بين الحرِّ والعبد [3] فقُيِّد بها.

[1] في (د) و (ظ) «عليه» .

[2] في (د) و (س) و (ظ) «مطلقًا» .

[3] قوله (( والعبد ) )زيادة من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت