…قوله «الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» أي المحرَّم.
…قال (( ح ) )وهو مثل قولهم الكتاب، بمعنى المكتوب.
…قال (( ع ) )هذا قياس غير صحيح؛ لأنَّ الحرام بفتح الفاء والكتاب بكسرها، وإنَّمَا الحرام اسم للشيء المحرَّم.
…قوله «الْمَسْجِدِ الْحَرَام» [1] .
…قال (( ح ) )هو بالرَّفع الاستئناف وبالجرِّ على البدل.
…قال (( ع ) ) [2] إنْ سلَّمنا أنَّهُ إلى الاستئناف إلى الأمر أنَّهُ خبر مبتدأ محذوف.
[1] قوله «قال (( ح ) )وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب. قال (( ع ) )هذا قياس غير صحيح؛ لأنَّ الحرام بفتح الفاء والكتاب بكسرها، وإنَّمَا الحرام اسم للشيء المحرم. قوله الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» .ليس في (س) .
[2] قوله « (( ع ) )» بياض في (ظ) .