…قال (( ح ) ) [1] أَشَارَ بِهذا إِلَى الرَّدِّ عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ لَا تُقْسَمُ [2] الغنائمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لأنَّ الْمِلْكَ لَا يَتِمُّ عَلَيْهَا إِلَّا بِالِاسْتِيلَاءِ، وهو إِحْرَازِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ [3] .
…قال (( ع ) ) [4] هذا الرَّدُّ مردودٌ؛ لأنَّ حديثي الباب، ليس في واحدٍ منهما
ص 483
ما يدلُّ على أنَّ القسمةَ كانت في دار الحرب؛ لأنَّ حديث أبي رافعٍ يدلُّ على أنَّها كانت بذي الْحُلَيْفةِ، وحديث أنسٍ يدلُّ على أنَّها كانت بالْجِعِرَّانَةِ [5] ، وكلُّ منهما دار إسلام [6] ، فالحديثان حجَّة للكوفيين [7] لا عليهم، كذا قال، ودعواه أنَّ الموضعين كان [8] مِنْ دار الإسلام [9] ، نصَّ (( ح ) ) [10] المنع بما يطول ذكره.
[1] قوله « (( ح ) )» بياض في (د) .
[2] في (س) «تقسيم» .
[3] في (س) «السلام» .
[4] قوله « (( ع ) )» غير واضحة في (د) .
[5] في (س) «بالعجرانة» .
[6] في (س) «السلام» .
[7] في (س) و (ظ) «الكوفيين» .
[8] في (ظ) و (س) «كانا» .
[9] في (س) «السلام» .
[10] قوله « (( ح ) )» بياض في (د) ، وفي (س) «لصرح المنع» .