ص 183
النَّجاسات في السَّمْن والماء
…وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بالتجارة في العاج.
…قال (( ح ) )قال القالي _وهو أبو علي إسماعيل اللغوي نزيل الأندلس في «أماليه» _ العرب تسمِّي كلَّ عظم عاجًا، فأثبت هذا، فلا حجَّة في الأمر المذكور على طهارة عظم الفيل.
…قال (( ع ) )قد أنكر الخليل أن يسمَّى عاجًا سوى أنياب الفيلة، ومع وجود النَّقل عن الخليل لا يعتبر مثل قول القالي.
…قلت القالي مثبِتٌ والخليل نافٍ، والمثبِت أولى بالقبول [1] إذا كان ثقة ضابطًا إذ {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف 76.
…قال (( ح ) )روى الدَّارقطني عن أمِّ سلمة مرفوعًا «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ»
…وقال في سنده يوسف بْن أَبِي السَّفَرِ، وهو متروك.
…قال (( ع ) )لا يؤثِّر ذلك في يوسف بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وكان كاتب الأوزاعي إلَّا بعد بيان الجرح، فإن الجرح [2 المبهم غير مقبول عند حذاق الأصوليين كذا قال [3] .
…قال (( ح ) )في حديث ميمونة سُئل النبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ عن فأرة سقطت في سمن السائل هي ميمونة وقع ذلك في رواية عن يحيى القطَّان، وجويرية عن مالك في هذا الحديث أنَّ ميمونة استفتَتْ رسول الله صلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ رواه الدَّارقطني وغيره [4] .
…قال (( ع ) )وقع [5] في رواية البخاري مِن طريقين تصريح [6] بأنَّ السائل غير ميمونة فلا يمكن الحمل بأنَّها هي السَّائلة.
…قلت عليه بأنْ يُبيِّن ما ادَّعاه
ص 184
مِن الصَّراحة.
[1] في (س) «بالقول» .
[2] قوله (( فإن الجرح ) )ليس في الأصل.
[3] قوله (( قال ) )زيادة من (س) .
[4] قوله «وغيره» ليس في (س) .
[5] قوله (( وقع ) )زيادة من (س) .
[6] في (س) و (ظ) «صريح» .