…قال (( ح ) )وهذه الترجمة زائدة،
ص 197
يعني باب نوم الجنب مستغني بباب الجنب يتوضَّأ ثمَّ ينام [1] الماضية.
…ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق، ثمَّ ترجم للتقييد فلا تكون زائدة.
…قال (( ع ) )بل هي زائدة؛ لأنَّ المعنى الحاصل فيهما واحدٌ، وليس فيه زيادة فائدة، فلا حاجة إلى ذكره.
…قوله يرقد وهو جنب؟ قال «نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ»
…قال (( ح ) )نقل ابن العربي عن مالك والشَّافعي فقال لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضَّأ، وأنكر بعض المتأخرين مِن الشَّافعية هذا النَّقل وقال لم يقلِ الشَّافعي بوجوبه، ولا يَعْرِفُ ذلك أصحابه، وهو [2] كما قال، ويحتمل أنْ يكون [3] ابن العربي أراد بنفي الجواز نفي الإباحة المستوية الطرفين، لا إثبات الوجوب، أو أراد أنَّه واجب وجوبه كما صرَّح الشافعي بنظيره في غسل الجمعة، والمراد تأكد استحبابه ويؤيده كونه قَابَلَهُ بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض.
…قال (( ع ) )إنكار المتأخِّرين هذا القول إنكارٌ مجرَّدٌ لا يقاوم الإثبات، وعدم معرفة أصحابه بذلك [4] لا يستلزم عدم قوله ذلك [5] .
…وأبعد مَن ذلك حمله كلام ابن العربي على ما قال، يعرف ذلك مَن دقَّق نظره فيه.
…ثمَّ قال (( ح ) )جنَح الطَّحَّاويُّ إلى أنَّ المراد بالوضوء [6] التَّنظيف، واحتجَّ بأنَّ مالكًا روى عن ابن عمر أنَّه كان يتوضَّأ وهو جنبٌ فلا يغسل رجليه.
…قال (( ع ) )
ص 198
هذا القائل ما أدرك كلام الطَّحَّاويِّ ولا ذاق معناه؛ لأنَّ الطَّحَّاويَّ ذهب إلى نسخ هذا الحكم أصلًا.
[1] قوله «ثم ينام» ليس في (س) .
[2] قوله «وهو» ليس في (س) .
[3] قوله (( يكون ) )زيادة من (س) .
[4] في (ظ) «ذلك» .
[5] قوله «ذلك» ليس في (س) .
[6] في (ظ) «الوضوء» .