…ذكر فيه حديث ابن عمر في اتِّخاذ الخاتم، وفي آخره «ولا أحسبه [1] إلَّا قال في يده اليمنى» .
…قال (( ح ) )بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك نقلًا ومذهبًا والَّذي يظهر أنَّ ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللُّبس
ص 680
للتزيُّن به حيث يجوز فاليمين أفضل، وإنْ كان للختم فاليسار أولى؛ لأنَّه كالمودع، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها.
…قال (( ع ) )إخفاء هذا كلِّه [2] أولى مِن ظهوره، ومِن أين هذا التَّفصيل والحال أنَّ التختُّم للزِّينة مكروه؟! بل تركه أولى إلَّا لذي سلطان.
…قلت يُؤخذ مِن ظاهره قوله «لم يشركني فيه أحد» .
[1] في (س) «أحسب» .
[2] في (س) «كان» .