فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 967

…ذكر فيه حديث ابن عمر في اتِّخاذ الخاتم، وفي آخره «ولا أحسبه [1] إلَّا قال في يده اليمنى» .

…قال (( ح ) )بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك نقلًا ومذهبًا والَّذي يظهر أنَّ ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللُّبس

ص 680

للتزيُّن به حيث يجوز فاليمين أفضل، وإنْ كان للختم فاليسار أولى؛ لأنَّه كالمودع، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها.

…قال (( ع ) )إخفاء هذا كلِّه [2] أولى مِن ظهوره، ومِن أين هذا التَّفصيل والحال أنَّ التختُّم للزِّينة مكروه؟! بل تركه أولى إلَّا لذي سلطان.

…قلت يُؤخذ مِن ظاهره قوله «لم يشركني فيه أحد» .

[1] في (س) «أحسب» .

[2] في (س) «كان» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت