…قوله في حديث أنس «يا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ؟»
…استدلَّ به الطَّحَاويُّ على أنَّ المدينة لا حرم لها؛ لأنَّهُ [1] لو كان صيدها حرامًا لما أقرَّ أبا عمير.
…قال (( ح ) )وأُجيب باحتمال أن يكون مِن صيد الحلِّ.
…قال (( ع ) )تقوم الحجَّة بالاحتمال.
…قلت ما أحقَّه بقول القائل
ص 379
يقولُ لي الموتُ غَدًا…فقلتُ هَذِيٍ حُجَّتِي
…كيف بدفع [2] قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم «المَدِينَةُ حَرَمٌ» باحتمال أن يكون النُّغير مِن صيد المدينة، وقد أقرَّه في هذا أي عمير فلا يكون حرمًا.
[1] في (س) «لأنها» .
[2] في (س) «يدفع» .