فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 967

…قوله في حديث أنس «يا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ؟»

…استدلَّ به الطَّحَاويُّ على أنَّ المدينة لا حرم لها؛ لأنَّهُ [1] لو كان صيدها حرامًا لما أقرَّ أبا عمير.

…قال (( ح ) )وأُجيب باحتمال أن يكون مِن صيد الحلِّ.

…قال (( ع ) )تقوم الحجَّة بالاحتمال.

…قلت ما أحقَّه بقول القائل

ص 379

يقولُ لي الموتُ غَدًا…فقلتُ هَذِيٍ حُجَّتِي

…كيف بدفع [2] قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم «المَدِينَةُ حَرَمٌ» باحتمال أن يكون النُّغير مِن صيد المدينة، وقد أقرَّه في هذا أي عمير فلا يكون حرمًا.

[1] في (س) «لأنها» .

[2] في (س) «يدفع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت