…ذكر حديث ابن عمر مِن طريق اللَّيثِ تعليقًا عن نافع عن ابن عمر قال «لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، وإِنْ طَلَّقَهَا [1] ثَلاَثًا حَرُمَتْ عَلَيْكَ» .
…قال الكِرْمانيُّ جواب «لو» محذوف، والتَّقدير لكان خيرًا، و [2] لو حرف النَّهي فلا تحتاج للجواب.
…قال (( ح ) )بل التَّقدير في الجواب لكان ذلك [3] الرجعة.
…قال (( ع ) )هو معنى قول الكِرْمانيِّ لكان خيرًا، وقد قدَّره القُرْطُبِيُّ فأنتَ مأمور بالرجعة، فهذا قدر الجزاء بمثل أو قريب ممَّا قدَّره الكِرْمانيُّ، فلا حاجة إلى الردِّ عليه بغير
ص 624
وجه.
[1] في (س) «طلقتها» .
[2] في (س) «أو» .
[3] في (د) و (ظ) و (س) «لك» .