…قوله «صلَّى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات فسُئل في [1] ذلك ابن مسعود فاسترجع ... » إلى آخره.
…قال (( ح ) )هذا الحديث يدلُّ على أنَّ ابن مسعود [2] يرى الإتمام جائزًا، وإلَّا لما كان له حط [3] مِن الأربع ولا مِن غيرها، فإنَّها كانت تكون فاسدة كلها، وإنَّمَا استرجع لما وقع عنده مِن مخالفة الأولى.
…ويؤيده ما أخرجه أبو داود «وابن مسعود صلى أربعًا فقيل له عبت على عثمان ثُمَّ صليت أربعًا؟ فقال الخلاف يسير» وهذا يدلُّ على أنَّهُ كان لا يعتقد أنَّ القصر واجب كما قال الحنفيَّة.
…قال (( ع ) )هذا القائل تكلَّم بما يوافق غرضه فقد دلَّ الدَّاودي أنَّ ابن [4] مسعود كان يرى القصر فرضًا، وأمَّا قول ابن مسعود
ص 288
الخلاف يسير، فلو لم يكن القصر عنده واجب [5] لما استرجع ولما أُنكر قوله صلَّيت مع رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بمنى ركعتين.
[1] قوله (( في ) )زيادة من (س) و (ظ) .
[2] زاد في (د) (( كان ) ).
[3] في (س) «حظ» .
[4] قوله «ابن» ليس في الأصل.
[5] في (د) و (س) «واجبًا» .