…ذكر فيه قول ابن شُبْرُمَة لابن عُيَيْنَة كم يكفي الرَّجل مِن القراءة؟
…قال (( ح ) )يعني في الصَّلاة.
…قال (( ع ) )ليس كذلك؛ بل مراده كم يكفي الرَّجل مِن القراءة، قال (( ع ) ) [1] ليس كذلك؛ بل مراده كم يكفيه في اليوم واللَّيلة مِن قراءة القرآن مطلقًا.
…قلت ردَّ المجمل بالمجمل، والمطلق هو الَّذي في الحديث في قوله «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ» ، وأمَّا مسألة ابن شُبْرُمَةَ فمقيَّدةٌ بالصلاة؛ لأنَّها الَّتي تحتاج للتَّجديد [2] .
…قوله في حديث عبدِ الله بنِ عمر «ولم يطأ لنا فراشًا» .
…قال الكِرْمانيُّ أي يضاجعنا حتَّى يطأ فراشنا.
…قوله «وَلَم يَفتشْ [3] لَنا كَنَفًا» .
…قال الكِرْماني الكَنَف _بفتحتين_ الشَّيء السَّاتر أو بمعنى اللَّفِّ، ولم يطعم عندنا [4] حتَّى يحتاج أن يستعلم موضع قضاء الحاجة.
…قال (( ح ) )الأوَّل [5] أولى.
…قال (( ع ) )لم يبيِّن وجه
ص 604
الأولوية، ولم يكن قصده إلَّا عمرة [6] في حقِّه.
…قلت الأولوية أظهر مِن أن تُبيَّن [7] إلَّا أنَّ هذا مولع بالردَّ.
[1] قوله «ليس كذلك، بل مراده كم يكفي الرجل من القراءة، قال (( ع ) )» ليس في (س) .
[2] في (د) و (س) «للتحديد» .
[3] في الأصل (( يعين ) ).
[4] في (س) «عند» .
[5] في (ظ) «الأولى» .
[6] في (د) و (ظ) و (س) «غمزة» .
[7] في (س) «يبين» .