…قوله «وقع عن راحلته فوقصته» الضَّمير للرَّاحلة.
…قال (( ح ) )ويحتمل أن يكون للوقعة.
…قال (( ع ) )الفاعل هو الرَّاحلة، والاحتمال بعيد وخلاف الظاهر.
…قوله «فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِيًا» .
…قال الشَّافعي وأحمد وغيرهما إذا مات المحرم انقطع إحرامه، وعورض بحديث أبي هريرة «إِذَا مَاتَ ابن آدم [1] انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثِ ... » وإحرامه مِن عمله؛ ولأنَّ إحرامه لو بقي لَطِيف به وكَمُلت مناسكه.
…قال (( ح ) )قضية المحرم في ترك سِتر رأسه وردَ على خلاف الأصْل فيقتصر [2] فيه على مورد النَّصِّ.
…قال (( ع ) )لا نُسلِّم أنَّهُ ورد على خلاف الأصل؛ لأنَّهُ أمر بغسله بالماء والسِّدر وهو الأصل في الموتى.
…قلت ما كأنَّهُ [3] تدبَّر ما يعترض عليه فيه.
[1] قوله (( ابن آدم ) )زيادة من (س) .
[2] في (س) «فتقتصر» .
[3] في (س) «ما كان» .