فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 967

…قال (( ح ) )يعني وإن لم يحضر الإمام.

…قال (( ع ) )إذا لم يكن الإمام حاضرًا كيف يصلون جماعة؟! ولا تكون الصلاة بالجماعة إلَّا

ص 281

إذا كان فيهم إمام، فإن لم يكن إمام وصلُّوا فُرادى لا يُقال صلُّوا بجماعة وإن كانوا جماعات، فانظروا وتعجَّبوا فهم هذا المعترض. وإنَّمَا أراد (( ح ) )بقوله وإن لم يحضر الإمام السُّلطان فأطال (( ع ) )في الردِّ في [1] غير طائل فترى كيف خفي عليه إمكان أن يقدموا واحدًا منهم فيصير، إمَّا [2] بناء على أنَّ المنفي عموم الإمام، وإمَّا المنفي الإمام الخاص، والمراد الردُّ على مَن اشترط في صلاة الكسوف أن لا يصليها بالنَّاس إلَّا الإمام الَّذي يصلي الجمعة والعيدين.

[1] قوله (( في ) )ليس في (س) .

[2] في (س) و (د) و (ظ) «إمامًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت