…قال (( ح ) ) [1] أورد فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة بلفظ «وَأَنْ يَسُومَ [2] الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ» ، وإلى ما أخرجه مسلم مِن وجه آخر عن ابن عمر «لاَ يِبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ حتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ» .
…قال (( ع ) ) [3] الَّذي وقعَ في الكتابِ للإشارةِ إليه له وجهٌ، وأمَّا الإشارةُ إلى ما ليس في كتابه فوجههُ بعيدٌ؛ لكونه غير مذكور في كتابه مع أنَّ الاستثناء يختصُّ بالنِّكاح، كذا قال، وقد أكثر مِن إنكار الإشارة إلى موضع آخر مطلقًا، والآن فصل بين ما في الكتاب وما ليس في غيره، ثمَّ تخصيصه الاستثناء بالنِّكاح لا يردُّ على المصنِّف، لأنَّه يكون في البيع
ص 411
بالقياس، ولا سيَّما وقد وقع في رواية النسائي التقييد في البيع أيضًا.
…قوله مثل ذلك، أي مثل حديث عمر [4] الماضي قريبًا في طلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللَّه.
…تكلَّف الكِرْمَانيُّ هنا فقال قوله مثل ذلك، أي مثل حديث أبي بكر في وجوب المساواة، قال ولو وقف على رواية الإسْمَاعيليِّ لما عَدَلَ عنها.
…قال (( ع ) )الَّذي قاله الكِرْمَانيُّ أقربُ؛ لأنَّه مذكورٌ في البابِ الذي قبله.
…قلتُ لكن سياقُ حديثِ عمرَ أشبهُ بسياقِ حديثِ أبي سعيدٍ من سياق أبي بَكْرَةَ، ويُؤْخَذُ مِن تعبيره بقوله ذلك، إرادةُ الإشارةِ إلى البعيدِ دونَ القريبِ.
[1] قوله « (( ح ) )» غير واضحة في (د) .
[2] في (س) «يسام» .
[3] قوله « (( ع ) )» غير واضحة في (د) .
[4] قوله «عمر» ليس في (س)