…قال (( ح ) )كأنَّ قصد البُخَارِيِّ إثبات جواز الطَّلاق، وحمل حديث «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى الله الطَّلاَقُ» على ما إذا وقع مِن غير [3] سببٍ.
…قال (( ع ) )هذا بعيدٌ جدًّا، وقد حذف ابن بَطَّال هذا مِن الترجمة، لأنَّه لم يظهر له معنى، ويمكن أن يكون التَّقدير مَن طلَّق هل يُباح له ذلك؟ وحذف الجواب وتقديره نعم يُباح.
…قوله في حديث أبي أُسيد وفيه «فَأَهْوَى بِيَدِهِ ليَسْكُن [4] فقالت أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فقال قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَال يَا أُسَيْدٍ، أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا» .
…قال ابن بَطَّال ليس في هذه القَّصة أنَّه واجهها بالطَّلاق.
…قال (( ح ) )نعم، ثبت ذلك في حديث عائشة المذكور في
ص 623
أوَّل الباب؛ فإنَّ في أخذه فقال لها «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِكِ» .
…قال (( ع ) )هذا كلام كلُّه لا طائل تحته؛ لأنَّ ثبوت المواجهة في الحديث السَّابق لا يستلزم المواجهة في هذا الحديث فلمْ تثبت المطابقة.
…قوله «وَمَعَهَا دَايَتُهَا» .
…قال (( ح ) )أي ظِئْرُها، والظِّئْر المُرضع.
…قال (( ع ) )ليس كذلك وإنَّما الدَّاية التي تُولِّد الأولاد، وهي القابلة.
[1] قوله (( امرأته ) )زيادة من (د) و (ظ) و (س) .
[2] في (د) و (ظ) «بإجزائه» .
[3] في (س) «بغير» .
[4] في (د) «لتسكن» .