…قال (( ح ) )أي امتاز لها دم العرق مِن دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرًا، والمراد [1] انقطاع الدَّم أصلًا، والأوَّل أوفق.
…قال (( ح ) )هذا يقتضي أنَّ دمها مستمرٌ، والترجمة ليست كذلك؛ لأنَّ حقيقة الطهر الانقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي لها [2] ولا فائدة، ودعواه أنَّ الأوَّل أوفق مردودةٌ؛ بل الثاني الموافق.
[1] في (س) و (ظ) «أو المراد» .
[2] قوله (( لها ) )زيادة من (س) و (ظ) .