…قال (( ح ) ) [2] ذهبَ الكوفيونَ والليثُ إلى فسخِ الإِجارةِ بموت أحدٍ مِن [3] الْمُسْتَأْجِرَيْنِ [4] وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْوَارِثَ مَلَكَ الرَّقَبَةَ، وَالْمَنْفَعَةُ تَبَعٌ [5] لَهَا، فَارْتَفَعَتْ يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَوْتِ الَّذِي آجَرَهُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ [6] الْمَنْفَعَةَ
ص 421
قَدْ تَنْفَكُّ عَنِ الرَّقَبَةِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ.
…قال (( ع ) )هذا كلام واهٍ جدًا؛ لأنَّ المنفعةَ عرضٌ، والعرضُ كيف يقومُ بذاته، ومسلوبُ المنفعةِ ليس فيه منفعةٌ أصلًا [7] .
…قلت هو اعتراضُ من لا يعرفُ معنى مسلوب المنفعة عُرفًا [8] .
[1] قوله «بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا» غير واضحة في (د) .
[2] قوله « (( ح ) )» بياض في (د) .
[3] قوله (( من ) )زيادة من (س) .
[4] في الأصول «المتواجرين» .
[5] في (س) «بيع» .
[6] قوله «بأن» ليس في (د) و (س) .
[7] قوله (( أصلًا ) )زيادة من (س) .
[8] قوله (( عرفًا ) )زيادة من (س) .