…قوله «ألم [1] أتطهَّر طهورًا [2] في ساعة مِن ليل أو نهار إلَّا صليت» .
…قال (( ح ) )يُؤخذ منه جواز صلاة الوضوء في الأوقات المكروهة لعموم قوله «ساعة» .
…قال (( ع ) )ليس عمومه بأولى مِن عموم النَّهي، وقد قال ابن التِّين ليس فيه ما يقتضي الفوريَّة.
…وقال (( ع ) )يجوز أن يكون إخبار النَّهي بعد قصَّة بلال.
…قال (( ح ) )قد أخرج الترمذي وابن خزيمة في «صحيحه» مِن حديث بريدة أنَّ بلال قال «ما أصابني حدث قطٌّ إلَّا توضَّأتُ عندها» فهذا ظاهره الفور، والتجويز الَّذي قال (( ع ) )نسخ، لا يثبت بالاحتمال.
[1] في (س) «لم» .
[2] في (ظ) «طورًا» .