…ذكرَ فيه حديثَ أبي سعيدٍ في النَّهيِّ عنْ صومِ يوم [2] الفطرِ والنَّحرِ.
…قال (( ح ) ) [3] استدلَّ بهِ على جوازِ صيامِ أيَّامِ التَّشْريقِ للاقتصارِ على ذكرِ يومِ الفطرِ والنَّحرِ.
…قال (( ح ) ) [4] استدلَّ بهِ على جوازِ صيامِ أيَّامِ التَّشْريقِ للاقتصارِ على ذكرِ يومِ النَّحرِ، [5] وسيأتي البحثُ فيه.
…قال (( ع ) ) [6] لا حاجةَ إلى هذا الاستدلالِ؛ لأنَّ الأصلَ الجوازَ في الأيَّامِ كلِّها، لكنْ جاءَ النَّهْيُّ عنْ صومِ أيَّامِ التَّشْريقِ أيضًا.
…قلتُ انظروا إلى هذا الاعتراضِ.
[1] قوله «بابٌ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ» بياض في (د) .
[2] قوله (( يوم ) )زيادة من (د) و (س) .
[3] قوله « (( ح ) )» بياض في (د) .
[4] قوله « (( ح ) )» بياض في (د) .
[5] قوله «قال (( ح ) )استدلَّ بهِ على جوازِ صيامِ أيَّامِ التَّشْريقِ للاقتصارِ على ذكرِ يومِ النَّحرِ» ليس في (س) .
[6] قوله « (( ع ) )» غير واضحة في (د) .