فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 967

…قال (( ح ) )أشار البخاريُّ بهذا إلى قول الحنفيَّة إنَّ أقصى مدَّة الرَّضاع ثلاثون شهرًا.

…قال (( ع ) )هذا نتيجة ذكر [1] صاحبه نائم [2] ، وما وجه الإِشارة إلى قول الحنفيَّة؟ والترجمة إنَّما وضعت إلَّا لبيان مَن قال لا رضاع بعد حولين، وهو أعمُّ مِن قول الحنفيَّة.

…قلت قد قال (( ح ) )متَّصلًا بكلامه وكذا قول مَن زاد على الحولين كشهرٍ

ص 611

وشهرين.

[1] في (س) «فكر» .

[2] في (س) «نادم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت