…ذكر حديث «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ... » الحديثَ.
…قال (( ح ) )استدلَّ به بعض الحنفية على تنجُّس الماء المستعمل؛ لأنَّ البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال، وقد نُهِي عنهما معًا وهو للتحريم، فدلَّ على حصول النَّجاسة فيهما، ورُدَّ بأنَّها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النَّهي عن البول؛ لئلَّا ينجِّسه، وعن الاغتسالات؛ لئلَّا يسلبه الطُّهورية.
…قال (( ع ) )هذا عجب منه؛ لأنَّ دلالة الاقتران عندهم صحيحة، فكيف يردُّ على القائل بها مع أنَّ مذهب أكثر أصحاب إمامه كالحنفيَّة؟ والتفصيل الذي ذكره تحكُّم.