فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 967

…قال (( ح ) ) [3] لا يلزمْ مِن كونهِ خِدَاعًا أن يكون البيع مردودًا؛ لأنَّ النَّهيَ لا يرجعُ إلى نفسِ العقدِ، ولا يُخِلُّ بشيءٍ مِن أركانهِ وشرائطهِ، وإنَّما هو لدفعِ الضَّررِ بالرُّكبانِ.

…قال (( ع ) ) [4] هذا قولُ الحنفيَّة، فالعجبُ مِن الشَّافعية أنَّهم يقولون النَّهي يقتضي الفساد،

ص 404

ثمَّ يذهبون إلى ما قالته الحنفيَّة.

…ثم قال (( ح ) ) [5] ويمكن حملُ قوله «مردودٌ» على ما اختارَ البائعُ ردَّه.

…قال (( ع ) ) [6] يَرُدُّ هذا الحملَ ما أكدَّ البخاري به قوله؛ لأنَّه عاصٍ ... إلى آخره.

…فإنَّه ما بقي عليه إلَّا أنْ يخرجَه عن الإيمان، وقد عارضَهُ الإسْمَاعيليُّ بأجوبةٍ ولم يتعرَّض لهذا الاحتمال.

[1] قوله «بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ» غير واضحة في (د) .

[2] في (س) و (ظ) «فهو» .

[3] قوله « (( ح) » غير واضحة في (د) .

[4] قوله « (( ع ) غير واضحة في (د) .

[5] قوله « (( ح ) بياض في (د) .

[6] قوله « (( ع ) بياض في (د) ، وقوله «ويمكن حملُ قوله مردودٌ على ما اختارَ البائعُ ردَّه. قال (( ع ) ليس في (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت