…قال (( ح ) ) [3] لا يلزمْ مِن كونهِ خِدَاعًا أن يكون البيع مردودًا؛ لأنَّ النَّهيَ لا يرجعُ إلى نفسِ العقدِ، ولا يُخِلُّ بشيءٍ مِن أركانهِ وشرائطهِ، وإنَّما هو لدفعِ الضَّررِ بالرُّكبانِ.
…قال (( ع ) ) [4] هذا قولُ الحنفيَّة، فالعجبُ مِن الشَّافعية أنَّهم يقولون النَّهي يقتضي الفساد،
ص 404
ثمَّ يذهبون إلى ما قالته الحنفيَّة.
…ثم قال (( ح ) ) [5] ويمكن حملُ قوله «مردودٌ» على ما اختارَ البائعُ ردَّه.
…قال (( ع ) ) [6] يَرُدُّ هذا الحملَ ما أكدَّ البخاري به قوله؛ لأنَّه عاصٍ ... إلى آخره.
…فإنَّه ما بقي عليه إلَّا أنْ يخرجَه عن الإيمان، وقد عارضَهُ الإسْمَاعيليُّ بأجوبةٍ ولم يتعرَّض لهذا الاحتمال.
[1] قوله «بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ» غير واضحة في (د) .
[2] في (س) و (ظ) «فهو» .
[3] قوله « (( ح) » غير واضحة في (د) .
[4] قوله « (( ع ) )» غير واضحة في (د) .
[5] قوله « (( ح ) )» بياض في (د) .
[6] قوله « (( ع ) )» بياض في (د) ، وقوله «ويمكن حملُ قوله مردودٌ على ما اختارَ البائعُ ردَّه. قال (( ع ) )» ليس في (س) .